أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.

وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الحكومة النواب مجلس النواب المهندس احمد عثمان مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم  الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلي الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

علاوة دورية 150 جنيهاً شهرياً كحد أدني لهؤلاء الموظفين أول يوليو بالقانونلجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافيبداية من يوليو المقبل.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل صرف علاوات وزيادة المرتباتزيادة المرتبات 2025 رسميًا.. علاوات وحوافز في الطريق والصرف بهذا الموعد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

و نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

فيما  نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الحكومة قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي شركات القطاع العام علاوة خاصة

مقالات مشابهة

  • من حقوق الملاك إلى مخاوف تشريد السكان.. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم
  • وزير الشئون النيابية يستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.. ويؤكد: قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة
  • قانون لجوء الأجانب يكفل حقي التعليم والرعاية الصحية.. تفاصيل
  • الفصام: 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة
  • فوزي: قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة وجار الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة بغداد أكدت مواقف مصر تجاه الأمن القومي العربي
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • وزير خارجية التشيك لـ "الفجر": يجب دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
  • مجموعة العمل الدولية تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد في طرابلس
  • إصدار جديد يعيد رسم مفاهيم الأمن القومي والعلاقات الدولية