بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون اللاجئين، ظهرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد، الأمر الذي قوبل بحالة من السخط الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.

شائعات مغرضة من كارهي الوطن

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منح الجنسية المصرية للاجئين كلام غير صحيح، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون وكارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك فرقا بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.

وقال أن قانون اللاجئين راعي  بعد الأمن القومي للبلاد، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.

واختتم: نراهن على وعي الشعب المصري، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، من شأنها هدم الوطن واستقراره.

فى ذكري ميلاد محمد خان.. حصل على الجنسية المصرية فى سن 72 علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماء بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي سعاد السباعي وماذا فعلت؟

وبعد شائعة  منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنسية المصرية منح الجنسية المصرية قانون اللاجئين مواقع التواصل الاجتماعي قانون الجنسية

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية

تعمل الدولة جاهدة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، على مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى، حيث عمم الجهاز على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل وحتى 30 مارس المقبل.

وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.


عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية

وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة الغش وحيازة الموبايل بامتحانات الثانوية 2025
  • بعد قرار النقل الأخير.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة
  • احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
  • غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
  • السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية