الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التجارة الأسطول التجاري التجارة البحریة تعدیل بعض أحکام البحری المصری النقل البحری
إقرأ أيضاً:
4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية .
ويعد “ الشيك" أحد أبرز الضمانات المادية التي تستخدم المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا الصدد، نصت المادة (534)من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة يوم 29 يونيو الجاري .