بعد كشف هويتهم.. التحقيقات مع المتهمين بقتل مولدوفي بالإمارات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية "زفي كوغان" تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وكشفت السلطات الأمنية المختصة، عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما.
وأكدت الوزارة حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة، مشيدة بيقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع دولة الإمارات.
اقرأ أيضاًكانت بتتفرج في البلكونة.. رصاصة طائشة تخترق رأس سيدة أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة
بدء ثاني جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الإمارات التحقيقات حوادث حوادث الأسبوع قتل كشف هوية
إقرأ أيضاً:
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة 27 والمادة 24، ومادة الإصدار الثالثة، الوراد في قانون التامين الإجتماعي 148 لسنة 2019، لمخالفتها الدستور وأهدرت حقوق المؤمن عليهم.
وذكرت الدعوى: جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر تمييزا مخالفا للدستور.
وأضافت: وجاء بالمادة الرابعة والعشرين تسوية غير عادلة عن المدة التي قضاها المؤمن عليهم في ظل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي، الذي سدد اكثر من 80 % من المؤمن عليهم اشتراكاتهم في ظله، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا الدستور والقانون نفسه الذي سددوا اشتراكاتهم فيه.
وتناولت الدعوى: أن هذا القانون جاء بالمادة 27 منه ووضع تمييزا لفئة ليس لها مدد عمل تستحق عنها معاش، فضلا عن انهم حصلوا علي معاشات عندما كانوا يعملون في جهات وفقا لقانون التأمين الإجتماعي 79 لسنة 1975 وهم المنصوص عليهم في المادة 27 من قانون 148 لسنة 2019، وذلك بتسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، بواقع جزء من عشرة من اجر التسوية عن كل سن قضيت في المنصب، ويعد تمييزا مجافيا للعدل والدستور ومخالفا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية.
وأشارت المحكمة، إلى أن الحق في المعاش ينهض التزاما على الجهة التي تنفذه، ومخالف للمادة 17 من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، فالمادة 24 جعلت تسوية المؤمن عليهم 1 الي 90 وواحد الى 45 في حين أصحاب المناصب المذكورين بالمادة 27 جعلت التسوية لهم واحد من 10 بحد ادني 80% من اجر التسوية.