السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجى الحايس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إحياءه حفلتين هناك.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.
فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير اولى جلسات حيازة مواد مخدرة جنايات القاهرة مطار القاهرة حبس سعد الصغير
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.