الجمارك تستكمل إجراءات انتقال آلية تصحيح أوضاع الدراجات النارية إلى إدارة المرور
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
استكملت مصلحة الجمارك كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال آلية تصحيح أوضاع الدراجات النارية إلى الإدارة العامة للمرور.
وأوضح رئيس المصلحة، المهندس عادل مرغم أن اللجان المشكلة من مصلحة الجمارك باشرت يوم الخميس عملية إقفال اللجان التابعة لها في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة بحيث يبدأ العمل بالآلية الجديدة لدى الإدارة العامة للمرور اعتباراَ من يوم غد الأحد ١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
وأشار إلى أن هذه الاجراءات تتم بناء على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وتوجيهات حكومة التغيير والبناء بتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
ولفت إلى أن وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أصدر قرارا فيما يخص ترسيم وترقيم الدراجات النارية التي موديلها ما قبل العام ٢٠٢٥م، بحيث تنتقل الآلية إلى الإدارة العامة المرور، وذلك تسهيلاَ وتبسيطاَ للإجراءات للمواطنين نتيجة للأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان الغاشم على بلادنا لما يقارب العشر سنوات.
وأوضح مرغم أن هذا القرار يسري على الدراجات النارية ذات الاستخدام الشخصي للمواطنين والمضبوطة بالحملات المرورية بالمحافظات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.