نقابة السياحة تشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برىاسة محسن آش الله رىىس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر.. ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الاخري ذات الصلة في ضوء احكام دستور ٢٠١٤.
أكد المشاركون ان يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والنص علي التزام المنشآت الفندقية و السياحية بتنفيذ حكم الدستوريه العليا بأحقية العاملين بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
أكد الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني و عضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد امام الندوة أن المشروع الحالي إنتهت اللجنة المشكلة من الحكومة و ممثلي العمال و أصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية التي ستعرض على مجلسي النواب و الشيوخ قريباً.
و قال أمام ندوة تشريعات العمل و التأمينات الاجتماعية؛ أن مشروع القانون الجديد يعتمد على أربع جوانب أقتصادية و أجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ و أن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة و خاصة قانون التأمينات الاجتماعية و هو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا..و جاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لأتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
أعلن الخبير القانوني عضو اللجنة التشريعية أن المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل و أستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية و الجماعية و إنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية و النظر في فصل العامل من عدمه على أن يتولى مكتب العمل إعتماد الأستقالة و للعامل حق الرجوع فيها خلال إسبوع و أكد المشروع على الأحتفاظ بساعات العمل ٧ و ٨ ساعات يومية و نظام التشغيل الإضافي.
أشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون أحتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على أجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر بعدد مرتين فقط و الزام المنشأة التي تستخدم مائة سيدة تخصيص حضانة أو الأشتراك في حضانة داخل الحي السكني و بالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل ١٥ عاماً يسبقه تدريب مهني على المهن و الحرف الإنتاجية و تقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة ال ٥٪ التي حددها القانون لهم.
و أجاز مشروع القانون نظاماً واقياً للمفاوضة الجماعية و أبرام الأتفاقيات و مراحل التحكيم بين طرفي العمل بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة اشرف ديكار امين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورىيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوه كلا من طارق حسين الامين العام لنقابة ااسياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الامين العام واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
تم في نهاية الندوه قيام محسن أش الله واشرف ديكار بمنح المشاركون شهادات تقدير علي اثراىهم في المناقشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة الدستور المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع السياحى المحكمة الدستورية العليا تشريعات العمل حقوق العاملين عمال مصر قانون العمل الجديد وزارة التضامن وزارة العمل مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.