حالات تستوجب إسقاط عضوية المأذون من نقابة العامة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حددت لائحة النظام الأساسي لأول نقابة للمأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية منذ صدور اللائحة المنظمة لعملهم في عام 1955، الحالات التي يستوجب فيها إسقاط عضوية النقابة.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، لائحة النظام الأساسي لنقابة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية، التي نصت على أن تنشأ نقابة للمأذونين الشرعيين ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في جميع المحافظات، وتشكل النقابة الحالية من 505 عضوا الممثلين للجمعية العمومية.
وحددت لائحة نقابة المأذونين حالات يستوجب فيها إسقاط عضوية المأذون والتي تتمثل في:
1-الانسحاب
2-الوفاة
3-العزل
4-إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور عن موعد الاتسحقاق بشرط إخطاره بخطاب موصى عليه خلال الشهر التالي من انقضاء المدة المذكورة ويصدر مجلس النقابة قرارا بزوال العضوية بأغلبية أعضائه.
يجوز إعادة العضوية إلى من زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراك بشرط ألا يكون قد مر على زوال عضويته عاما كاملا إذا قام بتسديد الاشتراك المتأخر بالإضافة الغرامة تقدر بقيمة الاشتراك المتأخر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المأذونين الشرعيين المأذون الانسحاب الوفاة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد دياب، علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في المهن الرياضية ، بدلا من مهن التربية الرياضية.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضيةنص المادة قبل التعديل: مادة (4) بند ز: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة
تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن التربية الرياضية.
كانت قد وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وأصبح نص المادة: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة".
وكان قد تقدم بالمقترح النائب أحمد دياب حيث اقترح استبدال المادة ٥ من مشروع قانون نقابة المهن الرياضية بصياغة جديدة وعدم الاكتفاء باستبدال بعض العبارات بها كما ورد بمشروع قانون الحكومة فيما يتعلق بشروط عضوية النقابة.
واقترح النائب أحمد دياب أن يكون النص: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة.