أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضى الموضوع أن الاعتراف سليم من المتهم ، مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمام القاضي ، أو في أثناء التحقيق مع المحال وسواء كان المتهم مصراً على هذا الاعتراف أو أنه عدل عنه في ساحة القضاء ، أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى .

وأضافت المحكمة: وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلي المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر.

وشددت المحكمة، على أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ، ويؤديه عن بصر وبصيرة ، واضعًا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا اعتراف المتهم المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

صرخات امرأة أمام المحكمة: حماتى ضربتنى واستولت على 300 ألف جنيه من منزلى

لاحق زوج زوجته، بدعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ووضع يديها على شقة الزوجية وطردده منها، ورفضها تمكينه من الدخول رغم حصولها على-التمكين المشترك- وتشهريها به وتعدى والدتها عليه بالضرب المبرح واستيلائها على 300 ألف جنيه من منزله.


وتابع الزوج:" عامين زواج رأيت خلالهم ما لا يتحمله بشر بسبب عنف والدة زوجى وتعنتها وتدخلها فى حياتى، وإلحاقها بى الضرر المادى والمعنوى، بعد أن انهالت حماتى على بالضرب، ورفضت تمكينى من الدخول لمسكن الزوجية، وإصرارها على التشهير بى، وإجبارى على سداد نفقات -غير مستحقة-لنجلتها تتجاوز 30 ألف جنيه".


وأكد الزوج:" مكثت شهرين أتلقى العلاج بعد النجاة من بطش حماتى، وحررت بلاغ ضدها وأقمت جنحة ضرب، وحاولت استرداد منزل الزوجية ومتعلقاتى الخاصة ولكنهم رفضوا، وشهروا بى فى عملى ودمروا حياتى، وواصلوا الإساءة لى، والتشهير بسمعتى، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبتنى بقائمة المنقولات ".


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • أوميت أوزداغ أمام المحكمة: “لا عدالة في هذه المرافعة… ألتجئ إلى عدالة الله
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي المتقاعد حيدر الشعيبي
  • مثول “أستاذ الماستر” أمام قاضي التحقيق بمراكش
  • دعوى خلع غريبة أمام المحكمة.. والسبب زوجة شقيق رب الأسرة
  • حرض قاصراً على أفعال مخلّة عبر «إنستغرام» فدانته المحكمة
  • كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر قوات عسكرية في لوس أنجلوس
  • صرخات امرأة أمام المحكمة: حماتى ضربتنى واستولت على 300 ألف جنيه من منزلى
  • وزارة العدل التركية: قاضي التحقيق في مجلس الدولة حاول الانتحار
  • تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد