مقدمة قانون مكافحة العنف الأسري تطالب بسرعة مناقشته لوقف ظاهرة التعدي على الزوجات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن واقعة مقتل الزوجة على يد زوجها في منطقة التجمع الخامس، نتيجة لخلافات بينهما، تمثل ظاهرة تستحق التدخل التشريعي والتوعوي.
وأشارت سلامة، إلى أن العنف ضد الزوجات أصبح ظاهرة مقلقة، وغريبة عن المجتمع المصري، مشددة على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضحت النائبة، أنها كانت قد تقدمت بمشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، بحيث يتم تغليظ العقوبات على ضرب الزوج أو الزوجة.
وتابعت: "وتشمل التعديلات عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات في حالة إصابة الطرف الآخر بعجز عن العمل لأكثر من 20 يومًا أو إذا تسبب الضرب في عاهة مستديمة، مع زيادة العقوبة إلى 5 سنوات إذا كان الضرب مسبقًا أو مع سبق الإصرار".
كما أكدت على ضرورة مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت من أجل إصدار إطار تشريعي يضمن فرض عقوبات رادعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من أي نوع من العنف، بما في ذلك العنف الأسري، استنادًا إلى ما نص عليه الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية الدستور المصري العنف الأسري لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
حدد قانون العقوبات عقوبة الإتجار بالبشر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار بالبشر.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.