اعتبار مشروع فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات شركة مساهمة مصرية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات ش.م.م، من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".
ويستهدف مشروع الشركة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتصنيع الأحماض غير العضوية، وتصنيع الأسمدة المركبة، وذلك بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، على مساحة تصل إلى نحو 127 ألف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 40 مليون دولار، بحيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يناير 2026، ويوفر المشروع فرصة عمل لـ 300 عامل بشكل مباشر.
كما يستهدف مشروع الشركة تصدير ما لا يقل عن نسبة 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، ويسعى للحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، من خلال إعادة تدوير المنتجات ثانوية التصنيع واستخدامها في العملية الانتاجية، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري من خلال توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مولدات تعتمد على الحرارة المتولدة من وحدات الإنتاج.
ويعد مشروع الشركة هو المشروع الثاني لها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والذي يقام على مساحة 37 ألف م2، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2018، ويختص بإنتاج السماد المُركب، بقدرة 50 ألف طن سنوياً، وقد حقق نسبة تصدير بلغت نحو 99% من الإنتاج، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. ضوابط جديدة لإستيراد وتصنيع معدات الإتصالات
نظم قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط التجارة في معدات الإتصالات وآليات الحصول علي ترخيصها.
ونصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
و يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية، من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.