عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، موظف بالتأمين الصحي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة ورد مبلغ مليون و 171 ألف و 677 جنيها و 65 قرشا استولى عليهم وتغريمه مبلغ مماثل بعد تلاعبه في مستحقات العاملين بالتامين الصحي.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مؤمن عبد القادر أحمد و علاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.


وتعود وقائع القضية رقم 10311 لسنة 2015 جنايات ثان أسيوط إلى تقدم إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط إلى النيابة العامة بمذكرة بوجود اختلاف في المبالغ في استمارات بدل السهر الخاصة بالتمريض بمستشفى المبرة والتي تم مراجعتها بمعرفة مراجع حسابات المنطقة " محمد . ف . م " وبمراجعة الكشوف الخاصة ببدل السهر الخاص بالتمريض بمستشفى المبرة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014 والمعدة بمعرفة مسئول الاستحقاقات بشئون العاملين بالمستشفى مع الكشوف المعدة بمعرفة الحاسب الآلي بالفرع والمرسلة للبنك مرفقة بالشيكات الخاصة تبين قيام " محمد . ف . م " مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية بالمنطقة والمسند اليه مراجعة مستشفى المبرة بإضافة أسماء إلى الاستمارة الواردة من المستشفى وهذه الأسماء من المحالين للمعاش وكذا العاملين الحاصلين على أجازات بدون مرتب واحدهم متوفى وقام المذكور بالاستيلاء على الفيزا كارت والرقم السري الخاص بهم وقام المذكور باستغلال الفيزا في صرف مبالغ مالية .


وكشف تقرير اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة برئاسة شاهد الإثبات الأول أسامة ماهر مجلع تادرس وكيل حسابات بالمديرية المالية بأسيوط وعضوية شاهدي الإثبات الثاني والثالث كلا من محمود محمد حسن زيان - مفتش مالي وإداري بمديرية الشئون الصحية بأسيوط ، ويحيى محمد عبد الصمد حسانين - باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بأسيوط - بفحص أعمال المتهم " محمد . ف . م " في الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ وحتى 30/  / 2014 ثبت من خلال الفحص بأنه وحال كون المتهم موظفاً عاماً ( مراجع حسابات بالمنطقة الأولى بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط ) استولى وآخر متوفى بغير حق وبنية التملك على الأموال المملوكة لجهة عملة أنفة البيان وهو مبلغ وقدرة ١١٧١٦٧٧,٦٥ جنية ( فقط مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وسبع وسبعون جنيها وخمسة وستون قرشا ) وذلك بأن قام وبصفه شهريه بإضافة مبالغ إضافية على مستحقات العاملين بجهة عمله سالفة الذكر حتى يتمكن من استخراج شيك بقيمة أكبر من قيمة المبالغ الذي يستحقها هؤلاء الموظفين بالفعل حال كون ذلك من مهام عمله ومعهوداً إلية به بأن أتفق وموظف آخر توفى أن يقوم الأخير بعمل بطاقات صرف مرتبات الكترونية ( فيزا كارت ) بأسماء بعض الموظفين المتوفين أو المحالين للمعاش أو الحاصلين على أجازات بدون مرتب الغير مستحقين للصرف وتذويدها بالمبالغ المضافة بمعرفة المتهم وصرف تلك المبالغ واقتسامها سويا مع المتهم .


وقام المتهم ارتكب تزويراً في موضوع السندات وأحوالها حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بتحرير استمارات صرف المرتبات الشهرية وأذون التوجيه للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع أسيوط وهي جهة عمله - بمبالغ تزيد عن المبالغ الفعلية المستحقة لهم وبالمخالفة لكشوف المرتبات الواردة له من قسم شئون العاملين بالجهة المذكورة واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها لموظفين حسنى النية لاعتمادها ثم سلمها إلى المتهم المتوفى وذلك لطباعتها على الأسطوانة المدمجة المرسلة إلى البنك الأهلي المصري بإضافة مبالغ إلى البطاقات الإلكترونية للعاملين بالهيئة ( والتي تشمل الأسماء الغير مستحقة ) مع علمه بأمر تزويرها لصرف تلك المبالغ الغير مستحقه للاستيلاء عليها بدون وجه حق أضرارا بمصلحة الجهة التي يعمل بها وهو ما أكده شاهد الإثبات الرابع يوسف ضبع عزيز بشای - مدیر أدارة التفتيش المالي بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط من خلال فحص أعمال المتهم من صحة ارتكابه للواقعة على نحو ما تقدم هذا وقد أسفرت تحريات شاهد الإثبات الرابع المقدم إيهاب زكريا محمود عثمان - المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلي عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة كذلك ، و ثبت من تقرير لجنة قطاع خبراء وزارة العدل بأسيوط أن المسئول عن قيمة المبلغ محل الاختلاس هو المتهم بصفته مراجع حسابات في حين أقر المتهم ذاته بالتلاعب في استمارات الصرف وأذون التوجيه .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط السجن المشدد 10 سنوات جنايات اسيوط المزيد المزيد الصحی بأسیوط

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

الاستغلال التجاري للأطفال

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

الحكم على 3 أطفال لاتهامهم بإنهاء حياة آخر بسلاح نارىمبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيابالأسماء..إصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقناإصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات الأبحاث استغلال الأطفال التجارب العلمية الاستغلال الجنسي

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لـ عبد المنعم أبو الفتوح واعتباره من الإرهابيين
  • المشدد 5 سنوات لأحمد عبد المنعم أبو الفتوح في قضية الانضمام لجماعة إرهابية
  • المشدد 5 سنوات لنجل عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
  • استدرجه للمقابر.. حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بـ5 جنيهات
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • 116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
  • المشدد 5 سنوات لعامل تعدى على شخص وسبب له عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • سعر ومواصفات سيارة ساوايست s05 الصينية في مصر.. أقل من مليون جنيه