اختصاصات هامة لصندوق دعم المسنين بالقانون الجديد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نص قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
اختصاصات صندوق دعم حقوق المسنين
1- وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.
2- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.
3- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.
5- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.
6- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
7- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
11- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين الجديد دعم حقوق المسنين الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.