لجنة في «استشاري الشارقة» تدرس مشروع معاشات التقاعد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة.
جاءت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس الاستشاري، وعليه عُقد الاجتماع في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة بشروط استحقاق المعاشات والمكافآت، وآليات صرفها، والأحكام الانتقالية الواردة فيه من شروط واشتراكات المنتسب وغيرها. كما ركزت اللجنة على الجوانب القانونية والمالية التي يهدف مشروع القانون إلى معالجتها بما يضمن قواعد الاشتراك واستحقاق المعاش وحسابه.
وأبدت اللجنة رأيها في عدد من المواد، مؤكدة أهمية المواد المنظمة مع مراعاة خصوصية الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .