تسبب في وفاة شخصين.. لاعب طلائع الجيش يواجه الحبس 6 أشهر وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شيع أهالي مدينة أوسيم ضحيتي حادث دهس اللاعب رجب عمران لاعب كرة القدم بعد وفاتهما متاثرين بإصابتهما عقب إطاحة اللاعب ل ٣ أشخاص أمس الأول بسيارته الفارهة.
وأخلت النيابة سبيل اللاعب بكفالة ١٠٠ ألف جنيه عقب تسليمه نفسه في قسم الشرطة ومباشرة النيابة التحقيق معه.
وأضافت التحريات أن اللاعب فقد السيطرة على سيارته "رانج روفر" أثناء القيادة، مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية التي كانت تحمل 3 شباب.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، ووفقا لجدول الأعمال؛ سيناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كما ينظر المجلس عدد من تقارير للجان النوعية وهى:
١- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".
۲- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440 و 29 ، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة".
ومن النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".
٣- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمين من النائبة كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين" بالأقسام العلمية بالجامعات الحكومية و بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية المتوسطة ومن النائب عاطف علم الدين بشأن ضم الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية".
4- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن "أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية".
٥- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة منن النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر، ومن النائبين محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن " إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية".
٦- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي طلائع الجيش دراجة نارية مدينة أوسيم رجب عمران مديرية أمن الجيزة المزيد المزيد من النائب
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.