أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حدود التصرف في أموال ميراث القصر (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا.
التصرف في أموال الورثةأوضح خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي.
القاصر ليس أهلا للتبرعوأشار إلى أن القاصر ليس أهلاً للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى وإن سمح بذلك، بل يجب أن تتم حماية أمواله عبر الجهات القانونية المختصة مثل المجلس الحسيب أو النيابة الحسبية، مؤكدا أنه يجب أن يتم إيداع أموال القاصرين في حسابات خاصة تحت إشراف النيابة الحسبية، وأن أي تصرف من دون موافقة الجهات القانونية يعتبر غير جائز شرعًا.
أموال الميراثوأضاف فخر أن اختلاط أموال الورثة، سواء كانت أموال الميراث أو أموالهم الخاصة، غير جائز ويترتب عليه مشكلات قانونية، موضحا أن في حالة قيام الأم بصرف جزء من الميراث على ابنتها الكبرى (قبل أن تبلغ السن القانونية)، إذا وافقت الابنة بعد بلوغ سن الـ21 عامًا على هذا التصرف، يُعتبر المبلغ جزءًا من حصتها من الميراث، بشرط أن يكون ذلك بموافقتها الصريحة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الورثة توزيع الميراث الشرع أموال الميراث التصرف فی أموال
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين