بوابة الوفد:
2025-05-21@03:09:17 GMT

قضايا المواريث والعدالة الناجزة

تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT

تعد مشكلة المواريث من أخطر القضايا على أمن وسلامة المجتمع، وتتسبب فى التفكك الأسرى بسبب الطمع والجهل ومنع الميراث عن مستحقيه مخالفة للشرع والقانون؛ فكم بسببه أرحام قطعت، وصلات مُزقت، وجرائم ارتكبت بين أشقاء حملهم رحم واحد! إنه الميراث.. ما بين أب يميز بعض أبنائه، وآخر يحرم أحدهم، وثالث يمنع الإناث من الميراث، أو أخ ساقه الطمع وحب الذات للاستحواذ على حق أخواته، أو بنات أخيه المتوفى، أو يطمع فى ورث الأيتام.

. ظاهرة بغيضة منتشرة فى مجتمعنا وكانت موجودة على مر العصور.

آلاف القضايا تكتظ بها ساحات المحاكم للنظر فى مواريث مغتصبة وتقسيم تركة مضى على وفاة صاحبها سنوات وسنوات، وعوامل عدة وراء ما يحدث من ظلم بالمواريث على رأسها: الجهل والطمع والحياء، جهل بفقه المواريث ومقصدها التشريعى، وطمع بعض الورثة فى أنصبة غيرهم، وحياء أصحاب الحقوق ـ لاسيما الإناث ـ من المطالبة بحقوقهم، فتمر سنوات طويلة دون تقسيم للتركة، ولا ينتفع بها إلا من وضع يده عليها، ويبقى الآخرون «ورثة مع إيقاف التنفيذ»!.

ولا مفر من اللجوء للطريق القانونى لجبر هؤلاء المجترئين على أحكام الشرع ونصوص القانون، الظالمين لغيرهم من الأهل، فهناك طريقان: الأول اللجوء للمحكمة المدنية بدعوى تسمى دعوى القسمة، يقوم القاضى بتحديد خبير يقوم بتقسيم التركة ونسبتها إلى الورثة، لكن الورثة لا يملكون على وجه اليقين لطول أمد التقاضى الحصول على حقوقهم، وربما ينتهى الأمر بضياعها، ونظرا لضعف الوازع لدى البعض فى التهديد والوعيد الذى ذكره الله لهم، كان لابد أن يتدخل المشرع الوضعى بعقوبات قانونية؛ لإجبار وعقوبة هذا الآكل لحقوق الغير من الميراث، ففى عام 2018 أقر مجلس النواب تعديلاً على بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ونص على معاقبة من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من حجب سنداً يؤكد نصيب الوريث أو امتنع عن تسليمه، والعقوبة هنا بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب بالورثة أو إضاعة حقوقهم، فمنع الميراث عن الوارث جريمة من الجرائم التعزيرية.

  أسباب إطالة أمد قضايا المواريث فى المحاكم بعضها يرجع إلى الورثة أنفسهم، فعلى سبيل المثال هناك بعض الورثة ممن ينكر حق المرأة فى الإرث أو يتشكك لاستغلال نصيبها من التركة، فيسعى إلى المماطلة، والبعض الآخر يكيد لغيره من الورثة من أجل أن يفوّت عليه فرصة الانتفاع بأموال التركة أو قيام أحد الورثة بإخفاء بعض عناصر التركة نكاية فى البعض الآخر، أو وقوع خلاف وشقاق بين الورثة ما يترتب عليه من بقاء دعوى الميراث فى أروقة المحاكم لسنوات عديدة.

وهناك أسباب متعلقة بإجراءات وطبيعة دعاوى التركات تؤدى إلى طول فترة التقاضى خصوصاً إذا كان الميراث متعدد وفيه شيوع ويحتاج إلى حصر مع وجود مستندات قديمة وعدم توفر سجلات حسابية للحركة التجارية خلال تلك الفترة، بجانب استحواذ بعض الورثة على الأموال والوثائق الخاصة بالميراث، والصعوبات التى تواجه مسألة القسمة والفرز.

كل ذلك يستدعى ضرورة التدخل العاجل والحاسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة لتسريع إجراءات التقاضى فى قضايا المواريث والتغلب على المعوقات، وتيسير الإجراءات القانونية لإنجازها فى أقصر وقت، وخاصة فيما يتعلق بدعاوى القسمة التى يتم فيها تحديد خبير يقوم بتقسيم التركة ونسبتها إلى الورثة، وهذا النوع من القضايا يستغرق سنوات طويلة ما يتسبب فى ضياع حقوق الورثة، ويجب تغليظ عقوبة حجب وإخفاء مستندات الملكية والحيازة والأوراق الخاصة بالممتلكات.

عضو مجلس الشيوخ

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ العدالة الناجزة

إقرأ أيضاً:

هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيب

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، سؤالًا من مواطن يبلغ من العمر 93 سنة، عن حكم تبنيه لطفل وجدَه رضيعا قبل 60 عامًا، وقيام المتبني بتقسيم عائد بيع منزله بين جميع أبنائه بمن فيهم الطفل المتبنى، ورغبته في إخبار هذا الولد بأنه ليس من صلبه.

ورد لاشين ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مؤكداً أن ما قام به الرجل من كفالة ورعاية للولد اليتيم يعد عملاً خيرًا ومأجورًا عند الله، مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على رعاية الأيتام والرحمة بهم.

هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة بعذر أو بدون.. لجنة الفتوى تجيبهل تجزئ أضحية الوالد عن الأبناء المتزوجين؟.. لجنة الفتوى ترد

 وأوضح أن الكفالة والتبني أمران مختلفان، فالتبني بمعناه الشرعي غير جائز في الإسلام ، لأنه يتضمن تزوير النسب واعتبار الولد المتبنى كابن شرعي، وهذا مخالف لنصوص القرآن الكريم التي تنفي جعل الولد المتبنى من الأبناء الحقيقيين.

وأشار إلى أن تقسيم مال بيع المنزل على الولد المتبنى مع باقي الأبناء لا يُعتبر ميراثًا شرعيًا، لأنه لا يترتب على التبني حقوق ميراثية، بل يمكن اعتباره صدقة أو دعمًا للولد المتبنى لمساعدته في حياته. 

ونصح بعدم التهويل في الأمر، وأن يُخبر الرجل الولد المتبنى بالحقيقة بشكل خاص حفاظًا على الحقوق والكرامة، مشددا على أهمية تغيير اسم الولد قانونياً لتجنب النزاعات المستقبلية حول الميراث.

واختتم لاشين ، بأن هذا التصرف الإنساني الذي قام به الرجل له أجر عظيم عند الله، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الشرع فيما يخص النسب والميراث.

طباعة شارك الدكتور عطية لاشين حكم التبني لجنة الفتوى التبني في الإسلام

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • خلاف على الميراث وسرقة ربع مليار جنيه.. لمن وجهت نوال الدجوي الاتهام؟
  • هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيب
  • وكيل الشيوخ يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بـ 10 ملايين جنيه
  • هل الوصية الشفوية يُعتد بها؟.. أمين الإفتاء يكشف الحكم الشرعي
  • مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة
  • ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 8 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الورثة غير أمناء.. طارق الشناوي يفتح النار على أسرة عبدالحليم حافظ بشأن جواب سعاد حسني