موازنة النواب توافق على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
و نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة. ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال. و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح. ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005. ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة. ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصلحة الضرائب لجنة الخطة والموازنة الحوافز التيسيرات الضريبية المزيد المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون قانون الإجراءات الضریبیة الموحد المنصوص علیها مصلحة الضرائب مشروع القانون القانون على الضریبة على على الدخل فی قانون
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.