زوج يطالب محكمة الأسرة بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
" زوجتي بعد 12 شهر من الزواج، استولت علي مسكن الزوجية، ومنعتني برفقة عائلتها من الدخول إليه، ووضعت يديها علي مبلغ مالي كنت أحتفظ به في منزلي بـ 225 ألف جنيه، وشهرت بي باتهامات كيدية" .. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء مطالبته بتمكينه من مسكن الزوجية - بشكل مشترك مع زوجته-، وإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته.
وأشار الزوج:" زوجتي منذ أن علمت بحملها، وانقلب حالها، وأصبحت تساومني علي النفقات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها، وضغط عائلتها علي، وابتزازهم لي، وتدخلهم في حياتي".
وأكد الزوج:" طالبت زوجتي بالطلاق للضرر والتفريق بينناـ رغم أن الإساءة من جانبها-، بسبب والدتها وتدخلها في حياتنا، ونشوب خلافات بيننا وعدم حبها لي وتحريضها لنجلتها للحصول علي الطلاق".
وأشار :"زوجتي كانت تسئ لي حتي ترضي والدتها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وجعلتني أعيش في مأساة بعد تهديدها لي، مما دفعني لملاحقتها لإثبات نشوزها، بعد أن عشت صابر متحمل الأذى المادى والمعنوى طوال الشهور الماضية علي يدها وعائلتها ".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، مضمونه: “ما حكم تأديب الزوجة بترك زوجها المنزل؟، فقد ورد سؤال نصه كالتالي: هل يجوز للزوج في حالة كثرة تجاوزات الزوجة وتطاولها عليه أن يهجرها بأن يترك المنزل لعدة أيام حتى تعود لرشدها؟، وإذا كان ذلك جائزًا، فما الوضع لو كان له أكثر من زوجة؛ حيث سيترتب على ذلك أنه لن يكون عندها في الأيام التي تخصها، فهل هذا مخالف للعدل خلال هذه المدة؟”.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال: إنه يباح للزوج تأديب زوجته تأديبًا خفيفًا على تفريطِها في حقوقِه ونشوزِها عن طاعتِه، وذلك إذا كان يرجو بذلك صلاحها، لا بغرض الانتقام والتَّشفِّي؛ كما قال- تعالى-: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
حكم هجر الزوجة بترك البيت
أوضحت أن الهجرُ في الآية مقيَّدٌ بكونِه في المضْجِعِ، ومفهومُه أنَّ الهجَر بتركِ البيتِ غيرُ جائزٍ، وقد أكد النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك حين سُئِلَ عن حقِّ الزَّوجةِ على زوجها، فقال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رواه أبو داود من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه.
وأضافت: وفي حالة وجود أكثر من زوجةٍ فقد جمع إلى مخالفته في الهجر بترك منزل الزَّوجيَّة، مخالفة أخرى، بترك العدل في المبيت، وعلى الزَّوجِ أن يسلك في تأديبه لزوجته مسلك الرِّفق؛ حتى يؤتي التأديب ثماره المرجوة منه.
حكم ترك الزوج زوجته حزينة
حكم ترك الزوج زوجته حزينة.. إذا لم ترتكب الزوجة ما نهى عنه الشرع، وكان الزوج هو سبب المشكلة؛ فليس على الزوجة إثم وإن غضب منها زوجها، والإثم إنما يلحقها في حال تقصيرها في واجباتها الشرعية والزوجية، وعن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» رواه الترمذي (رقم/360) وحسَّنه.
وعلى الإنسان أنْ يَسْعى بأعمالِه إلى تَحصيلِ الخيرِ والنَّفعِ له في الآخِرَةِ؛ ولذلك كان يُحذِّرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم مِن الأعمالِ الَّتي قد تُهدِرُ لصاحبِها الأجرَ والثَّوابَ.
حكم من أبكى زوجته
في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: «ثلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاتُهم آذانَهم"، أي: إنَّ صَلاتَهم لا تَصعَدُ إلى السَّماءِ وتكونُ غيرَ مَقبولةٍ؛ وذلك لأنَّها اقترنَت بمعصيةٍ حتَّى وإن كانت صحيحةً في شُروطِها وأركانِها: "العبدُ الآبِقُ"، أي: العبدُ الهاربُ مِن مالكِه بلا سببٍ وعذرٍ في هروبِه، فلا تُقبَلُ منه صلاتُه، "حتَّى يَرجِعَ" مِن هُروبِه إلى سيِّدِه ومالكِه.
ومعنى "وامرأةٌ باتَت وزوجُها عليها ساخطٌ"، أي: غاضبٌ عليها بسببِ سوءِ أخلاقِها، أو عِصيانِها له وعدَمِ طاعتِه وتأديةِ حُقوقِه الشرعيَّةِ، "وإمامُ قومٍ"، أي: مَن تقدَّم للنَّاسِ إمامًا في الصَّلاةِ"، وهم له كارِهون"، أي: بسَببِ أمرٍ يتَعلَّقُ بدِينِه مِن كذبٍ أو فسقٍ؛ أو لأنَّه جاهلٌ، أمَّا إذا كان صاحبَ دِينٍ وسُنَّةٍ، وكانت هذه الكَراهةُ لأمرٍ مِن أمورِ الدُّنيا، فلا يُلامُ على إمامتِه، وقيل: الكراهةُ هُنا على إطلاقِها؛ لأنَّ المرادَ مِن صَلاةِ الجماعةِ هو حُصولُ الائتلافِ والمودَّةِ والاجتماعِ، ويرشدناالحديثِ إلى أنَّ بعضَ المعاصي قد تَكونُ سببًا في عدَمِ قَبولِ الصَّلاةِ.