بسبب خلافات.. السجن 5 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمعصرة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بالسجن 5 سنوات لاتهامه في الشروع بقتل بسبب خلافات بالمعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليها سعد عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته، وما أن أبصر بالمجني عليه، سدد له طعنتين بسلاح أبيض محل الاتهام فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير قطاع الطب الشرعي المرفق قاصدًا من لا دخل الإرادية فيه وهو إسعاف المجني عليه وتدارك حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف القضية رقم ٢٨٤٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة، والمقيدة برقم ١٢٧٣ لسنة ٢٠٢٤ - كلي حلوان، عن أقوال الشاهد الأول سعد عبد الله، المجني عليه 37 سنة - بدون عمل – شهد بتعدي المتهم عليه لمحاولته فض خلاف كان قد نشب بينه وبين المطلقة شقيقته وتتبعه في أعقاب انصرافه وإحداث إصابته في عنقه بسلاح أبيض سكين عازياً قصده من مقارفة جُرمِهِ إزهاق روحه.
وأكد، مجري التحريات، حسام وجدي نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وتبين أن المتهم تعدى على المجني عليه وإحداث إصابته.
وكشف التقرير الطبي عن إصابة المجني عليه كانت ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة أيا كان نوعها وكانت اصابة قاتلة وجسيمة من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة لولا تداركها بالعلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة القاهرة الجديدة محكمة جنايات القاهرة اخبار الحوادث المزيد
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.