السجن المؤبد لـ3 متهمين بقتل شخص بمركز البلينا فى سوهاج
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين "م.م.ب" و"ع.ع" و"م.ح" بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "م.ج.م" بدائرة مركز البلينا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حازم شوقى عقيل وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وبلال فتحى بأمانة سر عصام حسانين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد وصوله إلى المستشفى جثة هامدة، وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث أطلقوا عليه النار من أسلحة آلية كانت بحوزتهم بسبب خلافات ثأرية بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج قتل البلينا المؤبد
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. بدء جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور
تنظر بعد قليل، محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.