كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر الحوار الوطني، تقريرًا بشأن المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي - الاقتصادي - المجتمعي )، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.

وبشأن قانون المجالس المحلية الشعبية، توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
1- ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.


2- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى 3 أفراد في تلك القائمة.

فعلى سبيل المثال إن افترضنا أن العدد الإجمالي لمجلس شعبي محلي (24 عضواً)، فإنه سوف يتم انتخاب 18/24 عضو بنظام القائمة المطلقة المغلقة، ويتم انتخاب 6/24 منهم بنظام القائمة النسبية المنقوصة، وبالتالي يجب أنه يتوافر في كل قائمة مطلقة مغلقة الأعداد التالية:
- 6 مقاعد للمرأة (ربع عدد المجلس المحلي).
- 6 مقاعد للشباب (ربع عدد المجلس المحلي).
- 9 من أصل 18 عضواً عمال وفلاحين (نصف عدد المجلس) (يجوز أن يكون من المرأة أو الشباب)
- 1 مقعد على الأقل من المسيحيين. (ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب)
- 1 مقعد على الأقل من ذوي الإعاقة. (ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب)

. النص المقترح للنظام الانتخابي للمجالس المحلية (وتتوقف صياغته النهائية على تحدبد عدد أعضاء كل مجلس شعبي محلي):
- تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة 4 سنوات، على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلاثة أرباع عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة المغلقة من إجمالي عدد المقاعد وربع عدد المقاعد بنظام القائمة النسبية، ويحق للأحزاب والائتلافات السياسية والمستقلين الترشح في كل منها.

- يخصص ثلث عدد مقاعد القائمة المغلقة المطلقة للشباب وثلث عددها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً.
- يجب ألا يقل عدد المترشحين على المقاعد في القائمة النسبية الواحدة عن 50% من إجمالي عدد المقاعد المخصصة لهذا النظام.

- لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح في نظام القائمة المطلقة المغلقة والترشح بنظام القائمة النسبية، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.

- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً بنظام.

- لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح في نظام القائمة المطلقة المغلقة والترشح بنظام القائمة النسبية، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.

- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً بنظام

- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً بنظام القوائم المطلقة المغلقة عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الوحدة، وعدداً من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد المقاعد الانتخابية المخصصة للنظام مع ضمان وجود ممثلين بينهم لجميع الصفات الانتخابية المنصوص عليها في القانون.

- لا يجوز للقائمة النسبية أن تحصل على عدد من المقاعد يزيد على عدد المترشحين داخلها في حالة زيادة نسبة عدد الأصوات الحاصلين عليها عن المترشحين عنها، ويُعاد توزيع المقاعد المتبقية وفقاً لنسب الأصوات التي حصلت عليها القوائم الأخرى.

- يجوز في نظام القوائم المطلقة المغلقة أن يحمل المترشح صفة انتخابية من المنصوص عليها في القانون أو أكثر من صفه بما لا يجاوز ثلاث صفات كحد أقصى (دون الإخلال بصفة الشاب أو صفة المرأة) على أن تذكر الصفة أو الصفات صراحةً في قوائم المترشحين المعلنة من اللجنة المختصة.

- يجوز أن تتضمن القائمة الانتخابية مرشحين حزباً واحداً أو أكثر، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهما، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني المجالس الشعبية المحلية القائمة المطلقة المغلقة عدد المقاعد کل قائمة أن یکون لا یجوز یجوز أن یجب أن

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الدقهلية على خريطة برلمان 2026.. 38 مقعدا للنواب و13 للشيوخ
  • 33 مقعدا.. خريطة مقاعد المنوفية في مجلسي النواب والشيوخ
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • 3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
  • ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف تفاصيل الهجوم على مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد