إحلال وتجديد خط مياه شرب بالرياض ورفع مياه الأمطار
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الأحد، إحلال وتجديد خط مياه شرب اسبوستس القديم بقطر 6 بوصة إلى خط جديد بقطر 8 بوصة بلاستك بطول 2كم بالبر الشرقى لقرية بقلولة بمركز الرياض، باشراف وائل فرج وذلك بهدف توفير خدمة مياه شرب آمنة للمواطنين.
وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه تم تكليف، وائل فرج رئيس مركز ومدينة الرياض وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المتابعة الميدانية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود كسح تراكمات مياه الأمطار بمركز ومدينة الرياض تحت إشراف وائل فرج، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار.
و كلف رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات بقرى ومراكز المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتابعة الميدانية تحسين مستوى الخدمات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0