تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.

وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين مجلس الشيوخ مجلس القضاء الأعلى مشروع القانون مواد مشروع

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي