المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة تزوير توكيلات بالسلام
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5سنوات، لاتهامهم بتزوير توكيلات رسمية على غير الحقيقة بالسلام .
وكان قسم شرطة السلام، تلقي معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي، بالتزوير وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ،القبض علي 3متهمين واعترفوا بتقليد اختام شعار الجمهورية وتزوير تأشيرات ورخص وبطاقات وشهادات جامعية.
وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ، جهاز كمبيوتر ،يحوى بداخله علي محررات رسمية وجهازي تقطيع وتغليف.
واعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي في ممارسة النشاط الإجرامي التزوير مقابل مبالغ مالية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 5 سنوات 3متهمين الإجراءات القانونية المشدد 5سنوات المشدد 5 سنوات
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.