ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة قد يفلتون من عقوبة الإعدام بعد قرار المحكمة الجديد.

وقالت الصحيفة إن محكمة الاستئناف العسكرية ألغت يوم الاثنين أمرا أصدره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أبطل بموجبه في أغسطس الاتفاق السابق للمحاكمة بين الادعاء وثلاثة إرهابيين، خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، حول الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.

وأضافت: "لم يستطع أوستن إلغاء الاتفاقيات التي يمكن أن تنقذهم (الإرهابيين) من عقوبة الإعدام. وهذا القرار يمهد الطريق أمام محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، وشركائه للاعتراف بالذنب في جلسة استماع الأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أنه ستتاح لأوستن إمكانية الطعن في قرار المحكمة هذا.

وأدانت بعض عائلات ضحايا الهجوم الصفقة، لإنهائها أي إمكانية لمحاكمات كاملة وعقوبات إعدام محتملة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإرهابي الاعتراف الجدى الدفاع الأمريكي لويد أوستن الدفاع الامريكى عقوبة الإعدام

إقرأ أيضاً:

حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات

بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.

ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.

العقوبة تصل إلى الإعدام 

أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.

وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

أبو ليمون يشارك مواطني المنوفية فرحة العيد: مستمرون في مواصلة جهود التنميةطلاق سياسي بين ترامب وايلون ماسك.. تفكك أقوى التحالفات في الولايات المتحدة .. مواجهة نارية للرئيس الأمريكي تهزّ واشنطن

كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.

طباعة شارك عيد الاضحى عيد الأضحى مجلس النواب قانون العقوبات البرلمان

مقالات مشابهة

  • تفقد أحوال الجرحى بمستشفى الثورة العام ورعاية ٢٦ سبتمبر بصنعاء
  • بدء الدراسة 20 سبتمبر | كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية
  • ضبط متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في ميسان
  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • واشنطن بوست: حرب أوكرانيا القذرة بدأت للتو
  • تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
  • آخرة «الكيف».. حبس 3 متهمين بقتل شاب رميًا بالرصاص في الهرم
  • الأولمبي يخسر التجربة الروسية الأولى استعدادا للتصفيات الآسيوية
  • عاجل | جيروزاليم بوست عن مصادر عسكرية: سيتم توجيه رسالة مباشرة للناشطين على متن السفينة مادلين بعدم الاقتراب
  • رئيس المحكمة الاتحادية يدعو الحكومة الاتحادية والإقليم ومجلس النواب العمل بالدستور