شبكة انباء العراق ..

التقى معالي وزير العدل، د. خالد شواني، اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد العميري، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والتنفيذية.

حيث تم مناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين السلطات الدستورية، مشيداً معاليه خلال اللقاء الدكتور شواني خلال اللقاء باستقلالية السلطة القضائية ودور المحكمة الاتحادية في إرساء القواعد والمبادئ الدستورية

من جانبه، أشاد السيد العميري بجهود وزارة العدل في دعم منظومة العدالة وتطوير العمل القضائي بما يسهم في تعزيز سيادة القانون في البلاد.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن إلزام محكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة قضاء أخرى، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، يُعد أمرًا غير دستوري.

 وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية. 

أمن الغربية يحرر 295 مخالفة مرورية لقائدي السيارات المخالفينخبط فيه.. طالب ثانوي يصيب زميله بآلة حادة داخل مدرسة بكرداسة

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.

 وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.


وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
 

طباعة شارك المحكمة الدستورية عدم دستورية المرافعات المدنية

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا تسمح لـ ترامب بتجريد 500 ألف مهاجر من وضعهم القانوني
  • قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
  • الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
  • الدستورية: الوفاء بالشيك غير المسطر فى يوم تقديمه إلى البنك غير مخالف للدستور
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
  • المحكمة الاتحادية تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية حل الأندية العراقية (وثائق)
  • وزير خارجية جامبيا يشيد بدور مصر وجهودها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة
  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان