ضبط حاصلة على بكالوريوس اقتصاد تنتحل صفة طبية جلدية بسوهاج
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نجاح فريق من تفتيش العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كلا من الدكتور محمد فقير، الدكتور هيثم رأفت، الدكتور أندرو عاطف، الدكتور مينا طلعت والدكتوره شرين عبدالسميع مفتشي العلاج الحر وبالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التجارية وهيئة الدواء المصرية من ضبط سيده تدعي" ه.
وأوضح دويدار إنه تم ضبط الطبية المزيفة وهي تمارس مهنة الطب دون وجه حق أو مؤهلات تؤهلها لذلك مما يعد خطرًا داهم علي صحة المواطنين مدعية ان المركز المزيف يقوم بإجراء علاج وتجميل البشرة وتساقط الشعر وأعمال التجميل المتطورة كما ان الطبيبة المزيفة تقوم بكتابة أدوية للمرضي بأسعار مرتفعة للغاية.
اشار الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر إنه تم ضبط دفتر الروشتات وأجهزة الديرمابن وبلازماج وميزوثيرابي وبعض الكريمات والزيوت الخاصة بالتجميل وعلي الفور تم اتخاذ اللازم وتحرير المحاظر وتوالت النيابة التحقيق.
جدير بالذكر أن هذه الحالة هي الثانية لضبط منتحلي الصفة خلال هذا الأسبوع لصحة سوهاج
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج أعمال التجميل الدواء المصرية الدكتورة الدكتور عمرو دويدار ألدو الدكتور عمرو الطبيبة بسوهاج بالتعاون تجميل البشرة هيئة الدواء المصري جلدية صحة المواطن مدير إدارة العلاج الحر وكيل وزارة الصحة بسوهاج العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.