مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (29) من مشروع القانون، والخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تعهد الحزب بالاستجابة لطلبات النقابات المهنية في مشروع القانون لتوفير بيئة عمل ومناخ آمن للأطقم الطبية، مشيدا بنهج مجلس النواب فى الانفتاح على مختلف الآراء والملاحظات، متوقعا خروج مشروع القانون بشكل متوازن يضمن حقوق المرضى والاطباء.
وجاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب مستقبل وطن رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق منذ أيام على مد فترة التقديم على "السكن البديل" لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاءوفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.