في حي النزهة بالقاهرة، ظن العديد من الأزواج الجدد أنهم يطرقون باب الشرعية والقانون لتوثيق أسمى علاقاتهم الإنسانية.

 

حبس عاطل نصب على المواطنين في القاهرة طالب مزيف في حرم جامعة القاهرة

خلف مكتب متواضع، جلس رجل أنيق يلقب نفسه بـ"المأذون"، يقدم خدماته بابتسامة واثقة وشهادات تبدو وكأنها أصلية، إلا أن وراء هذه الستار المزيف كان يختبئ عملية نصب واحتيال ممنهجة.

 
 
بدأت القصة عندما قرر هذا الشخص، المعروف بسجله الجنائي السابق، الدخول في عالم التزوير والاحتيال، نصب لنفسه "مكتب مأذون شرعي" بدون أي تراخيص رسمية مستعيناً بمهارته في التزوير، كان يُصدر وثائق زواج وطلاق مزيفة، إضافة إلى شهادات صحية ضرورية لعقد الزواج، ويجذب ضحاياه من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يستمر خداعه طويلاً، حيث تلقّت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغات عديدة تفيد بشكوك حول مشروعية نشاطه، انطلقت التحريات التي أكدت تورطه في تزوير المحررات الرسمية والانتحال.  
 
بعدما تم تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الشرطة مكتبه في حملة مفاجئة، وضُبط بحوزته: عدد من وثائق الزواج والطلاق المزورة، أدوات التزوير مثل الأختام والأكلاشيهات، لافتة تعلن عن خدماته المزعومة، هاتفيْن محمولين يحتويان على محادثات ودلائل تُثبت نشاطه غير القانوني.

أمرَت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسط استمرار التحريات للكشف عن باقي شركائه المحتملين وتفاصيل أنشطته.  
 
تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة كانت قد كشفت عن قيام أحد الأشخاص، صاحب سجل جنائي سابق، بانتحال صفة مأذون شرعي، حيث أنشأ مكتبًا غير مرخص بمنطقة النزهة في القاهرة لممارسة نشاطه الإجرامي.  

وبحسب التحريات، كان المتهم يُروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم خدمات مزورة تشمل وثائق زواج وطلاق وشهادات صحية.  

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه واستكمال التحقيقات.
 

ضبط مدير مكتب كاستينج يستقطب الشباب والفتيات لتصوير فيديوهات دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدير المسؤول عن مكتب "كاستينج" غير مرخص، يقع في منطقة الدقي بالجيزة.  

 
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام شخص بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج" بدون ترخيص واستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون الحصول على إجازة رقابية.  

 تم العثور داخل المكتب على معدات تصوير حديثة، وكاميرات ديجيتال بوحدات تخزين تحتوي على فيديوهات مصورة لأشخاص من مختلف الأعمار راغبين في العمل بمجال التمثيل.  

بعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتب وضبط المدير المسؤول عنه.  

أقر المتهم باستقطاب الشباب لتصوير فيديوهات وإجراء اختبارات تمثيل غير قانونية، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية.  

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للممارسات غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيم الأعمال الفنية وفقًا للقوانين المعمول بها.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ماذون مأذون مزيف حي النزهة وثائق زواج نصب تزوير

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • تقرير أممي: ثلثا أهالي غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • توقيع 4 وثائق تعاون بين العراق وإيران
  • موعد انكسار الموجة الأشد حرارة.. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل
  • سلام: لبنان لن يترك أهالي الجنوب وحدهم.. وسنطلق مسار العودة والتعافي المبكر
  • ملا طلال: 30 نائب وصلو الى مجلس النواب بشهادات مزورة ومحاولات لإخفاء القضية
  • البرغثي: من المهم أن تكون لدينا شهادات لكن الأهم أن لا تكون مزورة