توضيح من العمل حول حملة ضبط العمالة الوافدة المخالفة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
#سواليف
أوضحت #وزارة_العمل مساء الأربعاء، #تفاصيل_الحملة_التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط #العمالة_الوافدة_المخالفة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل هي إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفى من رسوم التصريح)، وبحال كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفى من رسوم تصريح العمل).
ونوهت الوزارة أن العاملة زوجة الأردني أو العامل زوج الأردنية (غير معفَين من رسوم تصريح العمل).
مقالات ذات صلةكما أن أبناء قطاع غزة (معفَون من رسوم تصريح العمل في بعض المهن)، وفق الوزارة.
وأوضحت الوزارة الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل، وهي عدم حمل تصريح عمل ساري المفعول، وبحال كان العامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.
كما أنه بحال كان العامل يعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح، فتتم مخالفته بغرامة 800 دينار ويسفر.
كما أوضحت الوزارة الحالات التي لا يطلب بها إصدار تصريح عمل وهي المستثمر وأبناء الأردنيات.
ونوّهت الوزارة إلى أنه لا يسمح بالعمل للطالب على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين، إضافة لغير الأردني الحدث تحت سن 18.
وأشارت إلى أن إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا، مشددة على أنه كل من يضبط مخالفا سيتم تسفيره.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل کان العامل من رسوم
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.