المركز الوطني للامتحانات يتيح لطلبة «التعليم الأجنبي» مراجعة أوراقهم
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أتاح المركز الوطني للامتحانات، يوم الأحد القادم على تمام الساعة العاشرة مراجعة أوراق الإجابة لطلبة التعليم الأجنبي لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم العادي والمتقدم (اكتوبر) 2024.
واشار المركز، إلى أنه “اتاح مراجعة أوراق الإجابة في المواد التالية: الرياضيات (Mathematics) والأحياء (Biology) وإدارة أعمال (Businese) والمحاسبة (Accounting) اقتصاد (Economics) واللغة العربية أولى وثانية (Arabic 1st,2nd).
وقال المركز: “من باب الشفافية التي ينتهجها المركز سمح بالمراجعة حتى يتمكن الطلبة من الإطلاع على أوراق إجاباتهم ومقارنتها بالإجابة الصحيحة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المركز الوطني للامتحانات مدارس
إقرأ أيضاً:
القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، آليات وضوابط التعامل مع الأعضاء إذا كانوا معينين عند الانتخاب في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.