قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة طبيب امراض جلديه، لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل عيادته في منطقة التجمع الأول للجنايات.

وكشف أمر الإحالة، أن الطبيب المتهم قام حال توقيعه بالكشف على الضحية بملامسه جسدها في  القاهرة الجديدة.

واكدت الضحية في أمر الإحالة، أنها كانت تعاني من طفح جلدي، فذهبت إلى إحدى العيادات الجلدية، لتوقيع الكشف، وهناك تقابلت مع الطبيب المشكو في حقه، وأثناء توقيع الكشف طلب مني الكشف على المناطق المتواجد بها طفح الجلد، وخلالها كانت منطقة الظهر وأعلى منطقة الصدر.

وتابعت، بعد مرور عدة أيام ذهبت إلى الطبيب لإعادة الكشف وهنا قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة التجمع الاول يفيد تحرير فتاة بلاغا ضد طبيب تتهمه فيها بالتحرش داخل عيادته، وباجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واصدرت قرارها السابق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجمع نيابة القاهرة الجديدة طبيب جلدية المزيد

إقرأ أيضاً:

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها 


كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها 
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية 
كما تعمد إزعاج المجني عليها  بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

قوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك صانع محتوي هتك عرض قصر النيل هتك عرض فتاة بقصر النيل إحالة صانع محتوي إحالة بلوجر عاشر طفلة

مقالات مشابهة

  • جريمة بشعة تهز العراق.. طبيب يشعل النار بزوجته داخل سيارتها
  • إحالة متهم للجنايات بتهمة هتك عرض طليقته وخدش حياء طفلته بالتجمع الخامس
  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • إحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاص
  • إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
  • رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
  • قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
  • تفاصيل إحالة عامل للجنايات بعد اتهامه باحتجاز زوجته وتعذيبها بالطالبية
  • النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة تعدى فرد أمن على أطفال KG2 بمدرسة بالقاهرة الجديدة
  • اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص