قال الدكتور كريم بدر حلمى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، إن لجنة الصحة ناقشت كافة الآراء والمقترحات التى تتعلق بقانون المسئولية الطبية، واستجابت لكافة مطالب النقابات، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على كافة الآراء طالما لا تخالف الدستور والقانون.


وأضاف أن لجنة الصحة استجابت لمطالب نقابة الأطباء واضافت عدة تعديلات للقانون أبرزها حذف المادتين رقم 27و 28 الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمى الخدمة الصحية حال مخالفتهم، إضافة إلى حذف المادة 29 الخاصة بجواز الحبس الاحتياطى لمقدمى الخدمات الصحية فى حالة الجرائم التى تقع منهم اثناء تقديم الخدمات الطبية.

وتابع بدر كما تم فى التعديلات استحداث نص جديد يقضى بالغرامة فى حالة الخطأ الطبى العادى والحبس او الغرامة فى حالة الخطأ الطبى الجسيم.

وأوضح أن اللجنة ايضا اضافت تعديل حول تعريف الخطأ الطبى الجسيم بما يميز الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه والخطأ الطبى الجسيم، واقرت لجنة الصحة تعديل اخر فى المادة رقم 18 حيث اصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هى الخبير الفنى امام جهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي،انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار

-  تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).

-  تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

-  تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.

- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.

- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.

- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية المزيد المسئولیة الطبیة الخطأ الطبى الخطأ الطبی لجنة الصحة حالة الخطأ

إقرأ أيضاً:

«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • “صحة النواب” تبحث ترتيبات المؤتمر العلمي الثالث لمركز بنغازي الطبي
  • رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقد اجتماعاً هاماً مع إدارة «مركز بنغازي الطبي»
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تناقش "تعديل اللائحة الداخلية للمجلس"