حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أوراق مرتبات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

السجن 5 سنوات

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجن قانون العقوبات خزانة الحكومة المزيد ونصت المادة الحکومة أو أو إحدى

إقرأ أيضاً:

ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون

شنت مديرية التموين بقنا، حملات على الأسواق، استهدفت المرور على محطات الوقود والأسواق والمخابز البلدية في مركز قوص، بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة محمود أبو الحسن مدير إدارة تموين قوص، وطه الحسيني رئيس الرقابة، وتامر جمال المفتش بإدارة تموين قوص.

وشهدت الحملة، ضبط كمية من البنزين داخل أحد المحال التجارية (محل بقالة) قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط زجاجات مملوئة بـ"بنزين 80". 

جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التموين ومحافظ قنا، وبإشراف حسن القط وكيل وزارة التموين في قنا، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمواد البترولية، واستمرارا للجهود الرقابية وتكثيف الرقابة على الأسواق.

وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن إدارة تموين قوص حررت محضرا ضد صاحب محل البقالة الكائن بدائرة مركز قوص لتجميعه 50  لتر  بنزين 80، وضبط 3 قاروصة سجائر لعدم احتفاظه بالفواتير.

ضبط محطة وقود لتصرفها فى 16 طن بنزين بقناقديم .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو إشعال إسطوانة بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياطضبط محطة وقود تبيع السولار في السوق السوداء بالمنوفيةضبط 3 محطات وقود قاموا بتجميع 53 طن بنزين وسولار بأسيوط

وأضاف القط، أنه جرى تحرير محضرين ضد مجهول؛ لتجميع 22 زجاجة مملوئة بنزين 80 بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وفي غير القنوات الرسمية المصرح لها بتداول المواد البترولية(محطات الوقود)، كما تم تحرير مخالفات لمخابز؛ لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل.

وأكد وكيل وزارة التموين في قنا، أن المديرية اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمحتكرين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المواد البترولية؛ لمنع أي ممارسات احتكارية أو تهريب للمواد البترولية.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

طباعة شارك محطات الوقود الأسواق المخابز البلدية مديرية التموين مباحث التموين

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر طبقا للقانون
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
  • بعد توجيهات الحكومة بشأن اللحوم.. عقوبات التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
  • الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
  • الإعدام عقوبة الإتجار بالمخدرات في هذه الحالات طبقا للقانون
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة في هذه الحالة بالقانون
  • نشر أغاني خادشة للحياء.. صانع محتوى بالإسكندرية يواجه الحبس سنتين بالقانون
  • معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
  • ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون