بتهمة سب وصفع لقاء سويدان.. الفنان ميدو عادل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم، السبت، ثاني جلسات محاكمة الفنان ميدو عادل لاتهامه بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان بالسب والصفع وقطع بانرات أحد المسارح.
الجدير بالذكر أنه نشبت مشاجرة بينهما في سبتمبر من العام الماضي عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي “سيد درويش” على خشبة مسرح البالون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الفنان ميدو عادل حال إدانته في قضية السب والقذف للفنانة لقاء سويدان.
عقوبة القذفونصت المادة (303) من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة لقاء سويدان السب الصفع الفنان ميدو عادل المزيد
إقرأ أيضاً:
سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل
قررت جهات التحقيق إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة السرقة للشقق السكنية في السلام.
اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة السلام بأسلوب التسلق، وأضاف المتهم بارتكاب 3 وقائع سرقات بنفس الأسلوب.
تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبعرضه على النيابة المختصة أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة السرقة في القانوننصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.