خلال ساعات.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية خلية داعش الهرم
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 11 متهما، لاتهامهم فى القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش الهرم.
وجاء فى أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادى عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.
رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادى عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بان رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادى عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتى مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقى بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاى والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.
خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق "تلجرام" لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش الهرم الجنايات اخبار الحوادث داعش الارهابي
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمة الإخواني يحيى موسى و16 آخرين.. هذه عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين، في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
تأجيل محاكمة القيادي يحيى موسى و16 آخرين بتهمة تمويل الإرهابوكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القيادي الإخواني يحيى موسى و16 متهمًا آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، في القضية رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة.
الاتهامات الموجهة للمتهمين يحيى موسى (المتهم الأول)، تضمنت: تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال توليه عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج، والتي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.
المتهمون من الثاني وحتى الخامس عشر انضموا إلى الجماعة الإرهابية المذكورة، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، والمتهم السادس عشر شارك في الجماعة الإرهابية عبر تمويل أعضاء بها، مع علمه بأغراضها ووسائلها، والمتهمون من الثاني وحتى الخامس تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بقصد الإضرار بالنظام المالي والبنكي للدولة.
المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر
ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب عبر توفير أموال ومواد ومعدات بناء للمتهمين من الثاني حتى الرابع لاستثمارها في شركات مقاولات بالخارج، مع علمهم باستخدامها في تمويل عمليات إرهابية.
المتهمون الثاني حتى الخامس، والعاشر، والثاني عشر، والثالثة عشرة ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب عن طريق تسليم ونقل أموال ومستندات مزورة لأعضاء الجماعة داخل وخارج البلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.