دون إصابات.. المعاينة تكشف تفاصيل نشوب حريق بسور نادي الزمالك
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشفت معاينة جهات التحقيق، عن تفاصيل نشوب الحريق الذي اندلع بسور نادي الزمالك في المهندسين نشب بمحل تحت الإنشاء بالقرب من بوابة النادي المواجهة لميدان سفنكس، ولم يسفر عن أي إصابات.
والتهم الحريق، المخلفات الخشبية المتراكمة بالمكان، وكاد أن يتحول إلى كارثة لولا سرعة استجابة الأجهزة الأمنية والعاملين في المحلات المجاورة.
تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بشأن الحادث، وتبين من الفحص المبدئي أن العاملين في المحل المجاور تدخلوا بسرعة ونجحوا في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى داخل المحل.
تمركزت سيارة إطفاء في موقع الحادث لاستكمال عمليات التبريد ومنع تجدد الاشتعال، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار كبيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مأمور قسم قسم شرطة العجوزة شرطة العجوزة سور نادي الزمالك دون إصابات خسائر بشرية سيارة اطفاء
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".