نفطال تتحصل على شهادة التميز مع علامة ممتاز
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تحصلت نفطال على شهادة التميز مع علامة “ممتاز” نتيجة لمشاركة المخبر المركزي لفرع الوقود في التجارب البينية للمخابر الخاصة بوقود الكيروسين “Jet_A1”.
وحسب بيان للشركة، تم التقييم خلال الفترة الممتدة من 14 أوت إلى 20 سبتمبر 2024. بواسطة معهد الدراسات البينية للمخابر في هولندا (IIS-SGS)، والهيئة الدولية المعنية بتنظيم اختبارات الكفاءة.
وتضمنت التجارب البينية اختبار عينات مشابهة ومقارنة النتائج.
ومن الأهداف الرئيسية لهذه التجارب التحقق من صحة طريقة الاختبار وتحديد الشكوك المرتبطة بها. وتحديد خصائص المنتج لاستخدامه كمعيار مرجعي. وتقييم موثوقية نتائج المخابر المشاركة.
ومن خلال هذه المشاركة، يثبت المخبر المركزي لنفطال “فرع الوقود” التزامه بأعلى معايير الأداء والجودة. حيث حصل على شهادة التميز مع علامة “ممتاز”.
كما يعكس هذا الإنجاز الدقة والكفاءة التي يتمتع بها فريق العمل بالمخبر المركزي لنفطال “فرع الوقود”.
حيث يتم فحص المنتجات البترولية وفقاً للمعايير الدولية، مما يعزز سمعة نفطال كعلامة رائدة في قطاع المحروقات. ويؤكد التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. احذر عقوبات التلاعب بالعلامات التجارية
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور.
ونصت المادة 113 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.