حبس وغرامة.. عقوبة تضليل الجمهور طبقا لقانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محدده تمثلت في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه .
حيث نصت المادة 114 من القانون على:
1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.
7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.
ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية المزيد أو على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.