حبس وغرامة.. عقوبة تضليل الجمهور طبقا لقانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محدده تمثلت في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه .
حيث نصت المادة 114 من القانون على:
1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.
7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.
ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية المزيد أو على
إقرأ أيضاً:
مع انطلاق التصويت بالدوائر.. 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي
انطلق، صباح اليوم، التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا. ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.
شملت الدوائر الملغاة عشر محافظات، جاءت على النحو التالي:
محافظة الجيزة – 7 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الجيزة)
الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)
الدائرة السابعة (قسم العمرانية)
الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)
الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)
محافظة الفيوم – دائرة واحدة
الدائرة الثالثة (مركز سنورس)
محافظة المنيا – 5 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول المنيا)
الدائرة الثالثة (مركز مغاغة)
الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص)
الدائرة الخامسة (مركز ملوى)
الدائرة السادسة (مركز دير مواس)
محافظة أسيوط – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط)
الدائرة الثانية (مركز القوصية)
الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)
محافظة الوادي الجديد – دائرتان
الدائرة الأولى (قسم الخارجة)
الدائرة الثانية (مركز الداخلة)
محافظة سوهاج – دائرة واحدة
الدائرة السابعة (مركز البلينا)
محافظة الأقصر – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الأقصر)
الدائرة الثانية (مركز القرنة)
الدائرة الثالثة (مركز إسنا)
محافظة أسوان – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسوان)
الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة)
الدائرة الرابعة (مركز إدفو)
محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة
الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)
محافظة البحيرة – 4 دوائر
الدائرة الرابعة (مركز المحمودية)
الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى)
الدائرة السادسة (مركز الدلنجات)
الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)
ونصت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.