حبس وغرامة.. عقوبة تضليل الجمهور طبقا لقانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محدده تمثلت في عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه .
حيث نصت المادة 114 من القانون على:
1 - كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 - كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 - كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 - كل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.
7 - كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8 - كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.
ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية المزيد أو على
إقرأ أيضاً:
مقابل نصف مليون جنيه .. عقوبة رادعة لطبيب متهم بابتزاز طليقته بصور خادشة
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على طبيب يدعى وائل .س، بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بابتزاز وتهديد طليقته بنشر صور مخله عبر واتساب.
التحقيقات أوضحت أن المتهم "وائل س." (46 عامًا)، والمقيم بمنطقة مصر القديمة – وهارب حاليًا – ارتكب الجريمة خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، حيث استخدم تطبيق "واتس آب" كوسيلة للتهديد وابتزاز المجني عليها.
وكشفت النيابة أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد، بل أنشأ حسابًا إلكترونيًا خصيصًا لتنفيذ جريمته، ما يضعه تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتهديد والابتزاز.
وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم التهديد بنشر أمور مخدشة للشرف، والابتزاز الإلكتروني، مع إصدار أمر بضبطه وحبسه على ذمة القضية.
وكشفت أوراق القضية أنه بعد الإطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم هدد المجني عليها ش.م. كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف محتوى جن.سي لها" وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب هو إعطائه مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف جنيه مقابل عدم نشر ذلك المحتوى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ واستخدم حساباً على الشبكة المعلوماتية "واتس آب" بقصد ارتكاب الجريمة المتقدمة على النحو المبين بالتحقيقات.
يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمين بالمادة ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات والمواد ۲۵ ، ۲۷ ، ۱/۳۸ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، لذلك وبعد الإطلاع على المادة رقم ٢١٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ۱۷۰ لسنة ١٩٨١ و ١ لسنة ٢٠٢٤ نأمر: أولا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة بمحكمة استئناف القاهرة المعاقبة المتهم وفقا لمواد الإتمام والوصف الواردين بأمر الإحالة ورفق قائمة بأدلة الثبوت مع ضبط المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة.