الأحد المقبل.. «مجلس النواب» يناقش مد وقف العمل بضريبة الأطيان وقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته الأحد المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة والذي يستمر على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ١٢ و١٣ و١٤ يناير ٢٠٢٥ استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان (بجلسة يوم الثلاثاء)
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها (بجلسة يوم الثلاثاء)
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا (بجلسة يوم الأحد)
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (بجلسة يوم الإثنين)
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" (بجلسة يوم الثلاثاء)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب وقف العمل بضريبة الأطيان
إقرأ أيضاً:
كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.