أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وأحالت مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري عدد من التقارير حول قضايا هامة تتعلق بقطاعات النقل والتعليم، والاثار، إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، حيث شملت التقارير الصادرة عن لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن " فتح خط ملاحى جوي بين القاهرة ومدينة فينسيا الإيطالية بناء على رغبة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
بالإضافة إلى النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا - الأقصر)، والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بقرى مركز الباجور - محافظة المنوفية"، والنائب عبد الرحيم على كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا".
كما تشمل الإحالات، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة.
بالإضافة إلى آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، والنائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي)، بالإضافة إلي اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية".
كما أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور ، بشأن إقامة مجزر آلي داخل قرية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالاضافة إلي تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن حل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية وذلك لتحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختبارات القدرات الصرف الصحي الضبط القضائي تحرير المحضر صرف الصحي طلبات المناقشة العامة قانون الإجراءات الجنائیة الضبط القضائی مجلس النواب من النائب من مشروع
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم
نص مشروع قانون جديد سبق أن صادقت عليه الحكومة واحيل على البرلمان على منع اطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة تصل 3000 درهم.
مشروع القانون يحمل رقم رقم 19.25، وقد أحيل على اللجنة المختصة في البرلمان في 22 يوليوز يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
وقد نصت المادة 44 منه، على أن يعاقب بغرامة من 1500 إلى 3.000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم.
وتعرف ظاهرة إيواء واطعام الحيوانات الضالة انتشارا في أوساط المغاربة وبعد المصادقة على المشروع في البرلمان فإنه سيمنع على كل شخص اطعام حيوان ضال في الأماكن العامة. ونص مشروع القانون الجديد على إحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة والعناية بها. كما نص على نظام التصريح الإلكتروني بخصوص الأشخاص الذين يتولون رعاية حيوان ضال في البيت.
كلمات دلالية اطعام الحيوانات الضالة عقوبات قانون مشروع