بتهمة سب ميار الببلاوي.. استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين| اليوم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تنظر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بجلسات الاستئناف المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، على الحكم الصادر بحبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية السب والقذف المتبادلة مع الفنانة ميار الببلاوي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، قضت الأحد 24 نوفمبر 2024، بتغريم الفنانة ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، وقضت أيضا بحبس الشيخ "محمد أبو بكر" شهرين وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مدني 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت الفنانة والشيخ محمد أبوبكر، إلى المحاكمة العاجلة في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، باتهامات السب والقذف بطريق العلانية بأن نشرا مقاطع مسجلة على حساباتهما.
اقرأ أيضاًفي الصباح الباكر.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
عاجل| شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكم محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر سب سب ميار الببلاوي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة