أبين.. جمعية الأسرة والمجتمع تدشن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للأيتام
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
دشنت جمعية الأسرة والمجتمع لتنمية القدرات بمحافظة أبين مشروع توزيع الحقائب المدرسية بلوازمها للأيتام المقيدين بالجمعية للعام التاسع على التوالي بدعم سخي من شركة الوحدة للأسمنت.
وخلال التدشين الذي حضره ممثل شركة الوحدة للأسمنت أحمد الكلدي أكدت رئيسة الجمعية الأستاذة خميسة مشهور أن المشروع يستهدف ٧٣٣ يتيماً في مديريتي زنجبار وخنفر في مناطق ( باجدار - الفلوجة - الساحة - العصلة - ٢٢ مايو - سواحل - حصن شداد - دهل أحمد .
وأوضحت مشهور أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص جمعية الأسرة توفير ما يستطاع توفيرة لتلبية احتياجات الأيتام لمواصلة تعليمهم، مشيدة بدعم رجل الأعمال الشيخ محمد علي العيسائي، الذي يحرص دوماً على رسم البهجة والسرور على محيا الأيتام وإدخال البهجة والفرحة والسرور إلى نفوسهم وإشعارهم بأن هناك من يهتم بهم ويساندهم لإثبات وجودهم وتحقيق طموحاتهم في المستقبل.
وقدمت شكرها للشيخ ناصر الكلدي المدير التنفيذي لمصنع الوحدة والشيخ محمد علي الوالي لتعاونهم الدائم في تنفيذ الجمعية للعديد من المشاريع الخيرية.
وثمن عضو المجلس المحلي بمديرية زنجبار الأخ محفوظ فارع الخطوة الإيجابية لجمعية الأسرة لاهتمامها بفئة الأيتام وتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار في التعليم بما يسهم في تخفيف معاناتهم، كما أثنى على دور شركة الوحدة للأسمنت لإهتمامها بهذه الشريحة ومساندتها لجمعية الأسرة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها الخيرية.
حضر التدشين ممثلو المجلس الانتقالي الاخ خضر السعدي وأبو غسان.
*من محمد ناصر مبارك
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.
يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز للمالك بموجبهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
يشترط إثبات إغلاق الوحدة بشكل دائم خلال الفترة المذكورة، على أن يكون ذلك دون وجود مبررات مقبولة قانونًا مثل السفر المؤقت أو العلاج.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال توفر وحدة أخرى مملوكة يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تؤجر من أجله الوحدة الأصلية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
في حال تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد المستأجر دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا وُجد ضرر.
لا يشترط القانون إقامة دعوى موضوعية أولًا، حيث يتم إصدار أمر الطرد مباشرة من قاضي الأمور الوقتية، لكن يحتفظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ويؤكد النص أن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في السياق ذاته، نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن انتهاء المدة المحددة للعقد (خمس أو سبع سنوات) يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء دون حاجة إلى أي شروط إضافية. ووفقًا لذلك، تلتزم جميع الأطراف بإتمام عملية الإخلاء بمجرد انتهاء المدة، ما لم يكن هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة التعاقدية.
وينص مشروع القانون على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء، سواء عند انتهاء المدة أو في حالتي الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة، تكون تحت رقابة قضائية وفقًا للنظام القانوني المعمول به في قضاء الأمور الوقتية.
كما أن الامتناع عن تنفيذ أمر الإخلاء يُعد مخالفة تُجيز تنفيذ الطرد جبريًا، مع حفظ حق المالك في المطالبة بتعويضات حال وقوع أضرار مادية أو تأخير في استرداد الوحدة.
يأتي ذلك في إطار ما نظمه مشروع القانون من إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، سواء من حيث المدة أو القيمة الإيجارية أو الضمانات القانونية للطرفين. ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإصداره رسميًا.