السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بتهمة حيازة مخدرات بقنا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ تاجر مخدرات، بتهمة حيازة مخدر شابو وحشيش وترامادول بقصد الاتجار بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارون منتصر محمد محمود سالمان، ومحمد جبريل أمين، وضياء زين العابدين، وأمانة سر صلاح فراج.
ترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس 2024، عندما تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة قنا ، من ضبط أيمن.م.ف.أ، 26 عاما، بحوزته طربتين حشيش، و 5 أقراص ترامادول إكس.
كما ضبطت 29 كيس يحوي مادة الشابو المخدر وميزان حساس لوزن المخدرات وكتر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحريز المضبوطات.
وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، والتى وجهت له تهمة حيازة كميات من المخدرات بقصد الاتجار جملة ونصف جملة، وأُحيلت القضية لمحكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا تاجر مخدرات السجن المشدد ترامادول حيازة مخدرات المزيد
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".