مخالفة عقوبتها الحبس حتى 18 شهرا وغرامة تصل إلى 30 ألف دينار
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني من عواقب رفض الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.
وأوضح المنشور ان عملا بأحكام المادة الـمـادة 76 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم فإن كل سائق يرفض:
الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان الـمؤهلين والحاملين للشارات الخارجية الدالة على صفتهم.
الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالـمركبة.
الخضوع لكل التحقيقات الـمنصوص عليها في هذا القانون والـمتعلقة بالشخص.
يكون بذلك قد ارتكب جنحة تستلزم تحرير محضر يُرسل إلى الجهات القضائية، مع الاحتفاظ برخصة السياقة.
فإن القانون يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 18 شهرا وبغرامة من 20.000 الى 30.000 دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.