«النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب لمناقشة على نص المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، وتنص على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية»، كما وافق المجلس على المادة 82 التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها، ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه».
وخلال الجلسة، وافق النواب على نص المادة 84 من مشروع القانون، التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون»، كما وافقوا على المادة رقم 85، وتنص على أنه «تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك، ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها».
مناقشات واسعة حول المادة 86 من مشروع القانونوأثارت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة بين النواب، وتنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها»، فمن جهته رد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على مقترحات مقدمة من النواب، بقوله إن «قاضي التحقيق خلال نظره الدعوى القضائية يجمع أدلة الثبوت والنفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يحال الأمر إلى القضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة»، فيما علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا «نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير العدل الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة من مشروع على أنه على أن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.