صدى البلد:
2025-06-03@03:31:10 GMT

قرار قضائي جديد بشأن متهم في حريق ستوديو الأهرام

تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT

أيدت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، المنعقدة اليوم الأحد، حبس متهم "موظف كهرباء" في حريق استوديو الأهرام، 3 سنوات.

وعاقبت محكمة جنح العمرانية، 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وتضمن منطوق الحكم الحبس لـ 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي بالحبس 3 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس شهرًا عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن وردت أسماؤهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغًا وقدره جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وإلزامهم برد مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا مقاضاة أتعاب محاماة، عما نسب إليهم من تهم، وإحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة "س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، إلى المحكمة المدنية المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجيزة موظف محكمة جنح العمرانية استوديو الأهرام حريق استوديو الأهرام المزيد

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام،  بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة،  ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • اندلاع حريق في عقار بشبرا الخيمة والحماية المدنية تسيطر «صور»
  • الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
  • الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى الفيوم دون إصابات
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
  • نشوب حريق فى مصنع بالقناطر الخيرية.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • اندلاع حريق فى سيارة وقود بالشرقية وتحرك سريع للحماية المدنية
  • دون فقدان بالأرواح.. التحقيق في حريق مخزن أخشاب بعزبة النخل
  • القبض على متهم بغسل 50 مليون جنيه في بورسعيد