سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات والطوارئ
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا تنسيقيا،لمناقشة الترتيبات الجاري تنفيذها،ومراجعة خطط استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.
وناقش السكرتير العام المساعد خطط واستعدادات كل جهة وآليات توزيع الأدوار المنوطة بها ،واستعراض والتنسيقات والترتيبات المتفق على تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات المحتملة، والإمكانيات المتاحة ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها، ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى متابعة المحافظ"د.محمد هاني غنيم"لعمل اللجان المُشكلة من الأجهزة التنفيذية لمراجعة موقف توافر مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها والتنسيق مع المجتمع المدني، وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة وتحديد أماكنها وأماكن تمركز المعدات، ضمن خطة المحافظة باستمرار الجاهزية والمراجعة الدورية واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة بشكل مسبق التعامل مع أية تداعيات محتملة لأزمات أو مشكلات في القطاعات والمرافق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الأزمات والكوارث الأجهزة التنفيذية الاستعدادات اللازمة السكرتير العام المساعد محافظة بني سويف عقد اجتماع
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.