خفض السرعة وتشغيل الأنوار.. 5 توصيات من المرور لقيادة آمنة أثناء الشبورة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وجهت وزارة الداخلية مجموعة من الإرشادات الهامة لقائدي المركبات للقيادة بأمان أثناء الشبورة المائية، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن الظاهرة التي تؤثر على الطرق الزراعية والصحراوية.
التوصيات الأساسية:
1. خفض السرعة: القيادة بسرعة لا تزيد عن 30 كم/ساعة.
2. استخدام الأنوار: تشغيل جميع أنوار السيارة، بما في ذلك أضواء الشبورة، مع ضبط النور الأمامي على الوضع المنخفض.
3. الرؤية والتنبيه: فتح جزء صغير من زجاج السيارة لمنع تكثيف بخار الماء، واستخدام المساحات بشكل مستمر، وتشغيل آلة التنبيه بشكل متقطع.
4. الالتزام بالحارة المرورية: تجنب تجاوز السيارات تحت أي ظرف، ومضاعفة المسافة الآمنة بينك وبين المركبات الأخرى.
5. اتباع التعليمات: الالتزام بتوجيهات رجال المرور، وعدم القيادة إذا كانت الرؤية غير واضحة حفاظًا على السلامة.
وأهابت الوزارة بالجميع توخي الحذر والالتزام بهذه الإجراءات الوقائية لضمان سلامة مستخدمي الطرق في ظل الظروف الجوية الصعبة.
قبل قليل أصدرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تنبيهات عاجلة للمواطنين، خاصة المسافرين على الطرق السريعة، والصحراوية، والزراعية، بسبب كثافة الشبورة المائية التي تشهدها المنطقة.
وحثّت الغرفة المواطنين على تجنب القيادة بسرعة عالية حفاظًا على الأرواح والحد من الحوادث.
إغلاق بعض الطرق بسبب الشبورةأوضحت الغرفة أن الشبورة المائية الكثيفة، التي وصلت إلى حد الضباب في بعض المناطق، تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، مما استدعى إغلاق بعض الطرق، منها:
- طريق الإسكندرية الصحراوي.
- محور التعمير.
وأفادت بأن الإغلاق سيظل مستمرًا حتى تتحسن الظروف الجوية وتعود الرؤية لوضعها الطبيعي، ومن المتوقع إعادة فتح الطرق بعد الساعة الثامنة صباحًا إذا سمحت الظروف.
وناشدت الغرفة الجميع توخي الحذر والالتزام بالإرشادات المرورية حرصًا على سلامة المواطنين أثناء هذه الظروف الجوية الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرور شبورة مائية نصائح المرور قيادة آمنة الطرق الزراعية الشبورة المائية
إقرأ أيضاً:
احذر سحب تراخيص سيارتك أثناء السير بالطرق.. اقرأ التفاصيل
حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة